إقفز إلى قائمة التنقل الرئيسية إقفز إلى المحتوى الرئيسي إقفز إلى نهاية الموقع

قائمة المشرف

Articles

مجلد 1 عدد 1 (2025): Emirati Journal of Law and Policing Studies

المعايير الدولية لمساءلة القضاة والسلطة القضائية

  • Hicham Ismaili
مقدم
September 25, 2025
منشور
2025-10-30

الملخص

يحيط هذا البحث بمجموعة واسعة من الجوانب المتعلقة بمساءلة القضاة والسلطة القضائية، بما في ذلك المعايير الدولية والإقليمية والممارسات الفضلى التي تؤكد على ضرورة تحقيق التوازن بين استقلال القضاء والمساءلة، عبر تحددي مفهوم المساءلة بصفة عامة والمساءلة القضائية بصفة خاصة، سواء مساءلة القضاة كأشخاص أو مساءلة السلطة القضائية من قبل البرلمان كهيئة ممثلة للشعب في إطار التوازن والتعاون بين السلط. مع تحديد مجال الاستثناءات من المسائلة كالحصانة. إضافة إلى تفسير معنى السلوك القضائي الذي يستوجب المساءلة وفقا للقانون الدولي، كانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والفساد القضائي. ثم التطرق إلى أهم الضمانات الإجرائية والمؤسساتية التي ينبغي احترامها عند مساءلة القضاة.

المراجع

  1. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تعزيز دور المنظمات والترتيبات المحلية في النهوض بالديمقراطية ودعمها، A/RES/59/201، 23 مارس 2025، الصفحة 2.
  2. حكومة الإمارات العربية المتحدة، "دستور دولة الإمارات العربية المتحدة"، التشريع وفقاً لآخر تحديث في 29 مارس 2023.https://uaelegislation.gov.ae/ar/constitution
  3. Ministry of Justice, ‘Constitution’, https://oikeusministerio.fi/en/constitution-of-finland
  4. Borowiak, Craig. “Accountability and Democracy: The Pitfalls and Promise of Popular Control”, New York, NY: Oxford University Press, 2011. p. 71.
  5. طوبي ماندل من مركز القانون والديمقراطية بتعاون مع ميكائيل ماير ريساند، ايفلين مايب شاتريه، ريمون سيراتو وإيرانا ستارك من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية. دراسة حول "المعايير الدولية الخاصة بالشفافية والمساءلة"، ص 3، سنة 2014
  6. النقطة 14 من الإعلان العالمي للديمقراطية، المصادق عليه في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر 1996من طرف المجلس البرلماني الدولي، الدورة 161.
  7. دراسة حول "المعايير الدولية الخاصة بالشفافية والمساءلة"، المرجع السابق، ص4.
  8. ميثاق الكومنولث (الفقرة8) ، تمت المصادقة عليه في لندن، بتاريخ 19 ديسمبر 2012، دخل حيز التنفيذ في 11 مارس 2013.
  9. الفصل 4(ه) من المعاهدة المنقحة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، 24 يوليوز 1993.
  10. الفصل 3(3) من اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، تمت المصادقة عليها في 16 يوليوز 2003، دخلت حيز التنفيذ في 5 غشت 2006.
  11. على الرغم من أن التعليقات العامة ليست ملزمة قانونيا، إلا أنها تمثل تفسيرات رسمية للحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  12. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، النهوض بالديمقراطية وتعزيزها، رمز الوثيقة RES/A/55/96. فبراير 2001.
  13. الأمم المتحدة، مجلس حقوق الانسان، "حقوق الانسان، الديمقراطية وسيادة القانون"، رمز الوثيقة RES/A/HRC/19/36. أبريل 2012.
  14. علي بن عبد المحسن التويجري، الحصانة البرلمانية ومدى إمكانية تطبيقها على أعضاء مجلس الشورى السعودي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، ص 17، سنة 2005.
  15. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقريـــر أولي عـــن حـــصانة مـــسؤولي الـــدول مـــن الولايـــة القـــضائية الجنائية الأجنبية، أعدته المقررة الخاصة كونسيبسيون إسكوبار هرنانديس، رمز الوثيقة A/CN.4/654، ص 19-20. 31 ماي 2012.
  16. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقريـــر أولي عـــن حـــصانة مـــسؤولي الـــدول مـــن الولايـــة القـــضائية الجنائية الأجنبية، المرجع السابق، ص20.
  17. الأمم المتحدة، الجمعية العامة ،تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، رمز الوثيقة: A/HRC/26/32 ص 25، الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014.
  18. Réseau européen des conseils de la justice, « Report on Independence and Accountability of the Judiciary and of the Prosecution », page 16-17, 2015.
  19. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، ص 25، المرجع السابق.
  20. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم 56/83 حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، الصادر بتاريخ 28 يناير 2002، رمز الوثيقة A/RES/56/83، المواد 4 و 7.
  21. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31 حول طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الصادر بتاريخ ماي 2004، رمز الوثيقة CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، الفقرة رقم 4.
  22. الأمم المتحدة تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (المجلد الثاني) ، رمز الوثيقة A/63/40 (Vol.II)، 2008، الصفحة 125.
  23. الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، "دراسة عن الحق في الاسترداد والتعويض وإعادة التأهيل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الاساسية، رمز الوثيقة E/CN.4/Sub.2/1993/8 الفقرة 13 الصفحة 5.
  24. انظر المواد من 5 إلى 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
  25. انظر على سبيل المثال اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949، المادة (147).
  26. Transparency International, RAPPORT MONDIAL SUR LA CORRUPTION 2007: CORRUPTION DANS LES SYSTÈMES JUDICIAIRES, page, 15.
  27. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين حول الفساد القضائي ومكافحة الفساد عن طريق النظام القضائي، رمز الوثيقة A/67/305 (13 غشت 2012) الصفحات 7-10،
  28. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين حول الفساد القضائي ومكافحة الفساد عن طريق النظام القضائي، المرجع نفسه، الصفحة 28.
  29. الأمم المتحدة، الجمعية العامة ،تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، مرجع سابق.
  30. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES, ‘THE30 UNIVERSAL CHARTER OF THE JUDGE’, Adopted by the IAJ Central Council in Taiwan on November 17th, 1999, para 21.
  31. Consultative Council of European Judges (CCJE), ‘Opinion no. 3 of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the principles and rules governing judges’ professional conduct, in particular ethics, incompatible behaviour and impartiality’, CCJE (2002) Op. N° 3 , Strasbourg, 19 November 2002, para 27-28. https://rm.coe.int/16807475bb
  32. Consultative Council of European Judges (CCJE), Supra, para 39.
  33. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومحاربة الجريمة، ' مبادئ بنغالور بشان السلوك القضائي'، 2019، القيمة رقم 4.
  34. Réseau européen des conseils de la justice, op cit page 14, 2014.
  35. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، ص13-14، المرجع السابق.
  36. Réseau européen des conseils de la justice, op cit page 14, 2014.
  37. تشير إلى تعزيز "النزاهـة والمـساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية" كغرض من أغراض هذه الاتفاقية (المادة 1، الفقرة (ج)). وتن
  38. الاتفاقية أيضاً على أنه "من أجل مكافحة الفساد تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني" (المادة 8، الفقرة 1) وعلى أنه "تسعى كل دولة طـرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات أو معايير سلوكية مـن أجـل الأداء الصحيح والمُشرف والسليم للوظائف العمومية" (المادة 8، الفقرة 2).
  39. تنص على أنه "يشترط أن يسلك القضاة دائماً لدى ممارسة حقوقهم مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واسـتقلال القضاء" (المبدأ 8). وينص المبدأ 18 كذلك على أنه "لا يكون القضاة عرضـة للإيقـاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم".
  40. وضعت مـن أجـل تحديد معيار دولي للسلوك الأخلاقي للقضاة، وتوفير إرشادات بشأن الأخلاقيات القـضائية العالمية وتعزيز النزاهة القضائية. وقد نصت في ديباجتها صراحة على أن المبادئ "تفترض أن القضاة يخـضعون للمساءلة عن سلوكهم أمام المؤسسات المناسبة المنشأة لصيانة المعايير القضائية التي تعد هـي ذاتها مستقلة ومحايدة ويقصد بها أن تكمل قواعد القانون والسلوك الحالية الملزمة للقضاة لا أن تخرج عنها". وتنص مبادئ بنغالور كذلك على أنه على القاضي أن يكرس نـشاطه المهـني لواجباته القضائية وألا يتصرف بطريقة تتعارض مع أداء واجباته القضائية (المدلول رقم 6).
  41. الذي أقرته رابطة القضاة الدولية أشار بشكل واضح إلى المسؤولية المدنية والجنائية للقضاة. وعلى وجه التحديد، ينص الميثاق على أنه لا يسمح بإقامة دعوى مدنية في البلدان التي يجوز فيها ذلك أو اتخاذ إجراء جنائي ضد أحد القضاة، بمـا في ذلك اعتقاله، إلا في ظل ظروف تضمن عدم التأثير في استقلاله (المادة 10).
  42. نصت على أنه يتعين علـى المـدعين العامين أن يحافظوا في جميع الأحوال على حرمة وهيبة مهنتهم وأن يسلكوا علـى الـدوام سلوكاً مهنياً وفقاً للقانون ولقواعد وأخلاقيات مهنتهم وأن يمارسوا في جميع الأحوال أعلى معايير النزاهة والاحتراس (المعيار 1).
  43. مجلس حقوق الانسان، "القرار رقم 29/6 حول استقلال ونزاهة السلطات القضائية والمحلفين والخبراء الاستشاريين واستقلال المحامين'، A/HRC/RES/29/6. 21 يوليوز 2015. الصفحة 2.
  44. على سبيل المثال، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969) ، المادة 8، والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته (الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، 1948)، المادة 26؛ والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المادة 6؛ والميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004)، المادتان 12 و13؛ وبيان بكين لمبادئ استقلال القضاء في منطقة رابطة الدول الأمريكية لآسيا والمحيط الهادئ ("بيان بكين")، المادة
  45. المادة المشتركة 3(1)(د) من اتفاقيات جنيف لعام 1949؛ والمادة 75 من البروتوكول الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف؛ والمادة 6(2) من البروتوكول الثاني لعام 1977 لاتفاقيات جنيف.
  46. المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (1985)، وأقرتها الجمعية العامة بقراريها 40/32 و40/146 (1985)، المواد من 17 إلى 20؛ ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي ("مبادئ بنغالور")، قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2006/23 (2006).
  47. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 8؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2(3)؛ المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ("الانتصاف")، قرار الجمعية العامة رقم 60/147 (2005).
  48. Human Rights Committee, Anthony Fernando v. Sri Lanka, UN Doc CCPR/C/83/D/1189/2003 (2005), para. 9.2.
  49. UNODC, The United Nations Convention against Corruption: Implementation Guide and Evaluative Framework for Article 11 (2015) ("UNODC Guide").
  50. يؤكد على أن المبادئ الأخلاقية التي تختلف عن القواعد التأديبية يجب أن ترشد القضاة في أعمالهم . ويجب أن يقوم القـضاة أنفسهم بصياغة هذه المبادئ وإدراجها في المواد المخصصة لتدريبهم (الفقرة 18). ويـنص الميثاق الأعظم للقضاة أيضاً على أنه يتعين أن يعرف النظام الأساسي أو الميثـاق الأساسـي الذي ينطبق على القضاة، في كل دولة، سوء السلوك الذي قد يفضي إلى عقوبات تأديبيـة إضافة إلى الإجراء التأديبي (الفقرة 19) كما ينص على أن القـضاة يتحملـون المـسؤولية الجنائية بموجب القانون العادي عن الجرائم التي يرتكبونها خـارج وظـائفهم القـضائية. ولا يجوز تحميل القضاة مسؤولية جنائية عندما تكون هناك أوجه قصور غـير متعمـدة في ممارستهم لوظائفهم (الفقرة 20).
  51. وتسلط هذه المبادئ الضوء على أن المساءلة والاستقلالية يعززان على نحو مشترك ثقة الجمهور بالجهاز القضائي وأن الإجراءات المناسبة لعزل القضاة من منصبهم لأسباب عدم قدرتهم أو سوء سلوكهم، إضافة إلى أية إجراءات تأديبية أخرى، ينبغي أن تتخـذ بـصورة عادلة وموضوعية من أجل ضمان ألا تعوق المساءلة القضائية استقلال القضاء، وتربط مبادئ الكومنولث بوضوح، من خلال التركيز على
  52. الممارسـة القـضائية، الأخلاقيات القضائية التي ينبغي أن تحترم مدونات قواعد الأخلاق والسلوك وتسترشد بهـا وبين المساءلة القضائية. وتؤكد هذه المبادئ أن أي جهاز قضائي مستقل يجب أن يستند إلى ثقة الجمهور بوصفه عنصراً حيوياً من عناصر الديمقراطية. ولذلك فإن من المهم للغاية احترام المساءلة والقواعد الأخلاقية والسلوكية المهنية أثناء ممارسة الوظائف القضائية. ونتيجة لذلك، يتعين ضمان الشفافية في الجهاز القضائي لتفادي ممارسات الفساد التي تقـوض اسـتقلال القضاء وثقة الجمهور بنظام القضاء.
  53. ينص في المادة 14 علـى أن مـن الممكن إيقاف القضاة عن العمل أو عزلهم من منصبهم لأسباب تتعلـق بعجـزهم البـدني أو العقلي أو بالتقييم السلبي لأدائهم المهني في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك أو في حالة المسؤولية الجنائية أو التأديبية، على يد هيئات منشأة قانوناً في إطار إجراءات تـضمن احترام الأصول القانونية.
  54. ينص علـى أن القضاة، كقاعدة عامة، لا يتحملون شخصياً مسؤولية مدنية عن قراراتهم باستثناء حـالات الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد. وفي الحالات التي يتكرر فيها الإغفال أو التأخير المفـرط أو غير المبرر الذي يعزى إلى القضاة، ينبغي أن يتحملوا، علاوة على ذلك، المـسؤولية عـن الإهمال، ولكن من خلال إجراءات تأديبية فقط؛ وإضـافة إلى ذلـك، لا يمكـن المطالبـة بالمسؤولية المدنية للقضاة إلا بعد استنفاد جميع الإمكانات المتاحـة للـدعاوى الإجرائيـة والاستئنافية ولا يمكن أن يطالب بها إلا الطرف المتضرر مدنياً. وينص الإعلان كذلك علـى ضرورة أن تُمارس الدعاوى المدنية، عندما تكون مقبولة، أو الدعاوى الجنائية ضد القـضاة، بما في ذلك الاعتقال، في ظروف لا ترمي إلى التأثير في النشاط القضائي للقضاة (الفقرة 11). ويشير الإعلان أيضاً إلى الأنشطة التي تتعارض مع الوظائف القضائية، مثل انضمام القضاة إلى أحزاب سياسية أو الاضطلاع بأنشطة في إطار حزب سياسي أو ممارسة نـشاط سياسـي أو شغل منصب سياسي (الفقرة 7 (ب)'6').
  55. أكدت على أن من بين أهدافها توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الـشؤون العامـة (الفقرة 5 من المادة 2). وتنص الاتفاقية أيضاً على أن الدول الأطراف تلتزم بخلق بيئة ملائمة تمكن وسائل الإعلام والمجتمع المدني وتشجعهما على حمل الحكومات على الارتقاء إلى أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية عن إدارة الشؤون العامة (المادة 12).
  56. تشير إلى مسؤولية الموظفين القضائيين وتنص على أنه لا يجوز إخـضاعهم للمسؤولية في إجراءات مدنية أو جنائية على أفعال غير لائقة أو إغفال أثناء ممارسـة وظـائفهم القضائية أو عزلهم من منصبهم أو إخضاعهم لإجراءات تأديبية أو إدارية أخرى لمجرد أن قراراتهم أُبطِلت في مرحلة الاستئناف أو بعد أن راجعتها هيئة قضائية أعلى درجة (ألف 4(ن)).
  57. يشير بصورة غير مباشرة، إلى آليات مساءلة القضاة. وينص على أنه "ينبغي عدم عزل القضاة من منصبهم إلا إذا ثبت عجـزهم أو إدانتـهم بجريمة أو لدواعي السلوك التي تجعلهم غير صالحين للقيام بمهامهم القضائية" (الفقرة 22).
  58. تقوم المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالمهام التالية:
  59. أ) التحقيق في أية ادعاءات جوهرية تحال إليها وتقديم تقارير عن استنتاجاتها وتوصياتها في هذا الصدد؛
  60. ب) تحديد وتسجيل الاعتداءات على استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم وكذلك ما أُحرز من تقدم في حماية وتعزيز استقلالهم، وتقديم توصيات ملموسة تشمل توفير الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية حين تطلبها الدولة المعنية؛
  61. ج) تحديد طرق ووسائل لتحسين النظام القضائي وتقديم توصيات ملموسة بهذا الشأن؛
  62. د) دراسة المسائل المبدئية الهامة والمواضيعية بغية حماية وتعزيز استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم بغرض تقديم اقتراحات في هذا الشأن؛
  63. ﻫ) تطبيق منظور جنساني في عملها؛
  64. و) مواصلة التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة وولاياتها وآلياتها المختصة ومع المنظمات الإقليمية مع تفادي الازدواج؛
  65. ز) تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله وتقرير سنوي إلى الجمعية العامة؛
  66. وفي أداء هذه المهام:
  67. أ) تتخذ المقررة الخاصة ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليها بخصوص الانتهاكات المزعومة فيما يتعلق باستقلال القضاء ونزاهته واستقلال المحاماة وذلك بتوجيه رسائل ادعاءات ونداءات عاجلة إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات و/أو توجيه نظرها إلى هذه الحالات. وتلخص المقررة الخاصة هذه التبليغات والردود الواردة من الحكومات في تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان تعلق فيه أيضاً على شتى الأوضاع القطرية.
  68. ب) تقوم بزيارات قطرية بناء على الدعوات التي تتلقاها من الحكومات. وتقدم المقررة الخاصة تقارير عن هذه الزيارات إلى مجلس حقوق الإنسان، تعرض فيها ما تتوصل إليه من نتائج واستنتاجات و توصيات.
  69. (ج) تقدم المقررة الخاصة تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها خلال السنة، تسلط فيه الضوء على المسائل الهامة أو مواطن القلق. وتقدم المقررة الخاصة أيضاً تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة.
  70. الأمم المتحدة، الجمعية العامة تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، ص 14-15-16، المرجع السابق.
  71. -الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة الرابعة بعد المائة، رمز الوثيقة CCPR/C/YEM/CO/5، الفقرة 17، 23 أبريل 2012
  72. وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة 40/ A/54. (المجلد الأول) الفقرة 149.
  73. الأمم المتحدة، الجمعية العامة تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، ص 18-20 المرجع السابق.
  74. المرجع نفسه، ص 21-22.
  75. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الحادية عشر،" تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، تقرير المقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين"، السيد لياندرو ديسبوي، رمز الوثيقة A/HRC/11/41 ، ص 19-20 ، 24 مارس 2009.

التنزيلات

تنزيل البيانات غير متاح بعد.